الشيخ الطوسي
198
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ المؤكد ، وأن يكون فعل لمثل ما فعل له التكليف المؤكد . وليس يمكن أن يقال { 1 } : انه وان لم نعلم مراده في الحال ، فإنه يمكن أن نعلم مراده في المستقبل ضرورة بأن نضطر إلى قصده ، لان ذلك لا يخلو { 2 } اما أن يكون وقت الحاجة إلى ما ]